المادة 92
يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.
المادة 92 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/92/