المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1974 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في بلدة شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي:
قرار رقم 43 10/07/1979
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1974 المتعلق بانشاء مكتب جمركي في بلدة شكا, باستبدال النص الكامل لهذه المادة بالنص التالي:
مادة 2: تحصر صلاحيات هذا المكتب بمراقبة تصدير مادة الاسمنت على اختلاف انواعها من انتاج الشركة, واستيراد البضائع التالية لحاجة الشركة: 1- الاجهزة الصناعية وقطع التبديل العائدة لها, 2- قرميد ناري للافران, 3- كرات فولاذية لمطاحن الاسمنت , 4- سلاسل فولاذية لافران الاسمنت , 5- الكلنكر والجفصين والفيول اويل. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها وتسجيل معاملات الاستيراد واستيفاء الرسوم العائدة لها, في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجري الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, شرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 1979 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: انطوان فته العضو بطرس الدويهي