المادة 15
اختصاصات رئيس ادارة التفتيش المركزي:
1 - يضع برامج التفتيش السنوية او الاستثنائية وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 12.
2 - يصدر التكاليف الخاصة الوارد ذكرها في الفقرة 6 من المادة ويؤمن تنفيذ التكاليف الخاصة الصادرة عن مراجع اخرى.
3 - يشكل لجانا تفتيشية يختار اعضاؤها من بين المفتشين العامين والمفتشين ويحدد مهمتها والمدة التي يجب ان تنهي فيها اعمالها على ان لا تجاوز 3 اشهر قابلة التمديد 3 اشهر اخرى بقرار من الهيئة.
4 - يتولى شخصيا التحقيق والتفتيش مع موظفي الفئة الاولى وعضوي الهيئة.
5 - يعرض تقارير التفتيش مع مطالعته على الهيئة.
6 - يلاحق سير الاقتراحات الصادرة عن إدارة التفتيش المركزي.