النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 15

المادة 15

اختصاصات رئيس ادارة التفتيش المركزي:

1 - يضع برامج التفتيش السنوية او الاستثنائية وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 12.

2 - يصدر التكاليف الخاصة الوارد ذكرها في الفقرة 6 من المادة ويؤمن تنفيذ التكاليف الخاصة الصادرة عن مراجع اخرى.

3 - يشكل لجانا تفتيشية يختار اعضاؤها من بين المفتشين العامين والمفتشين ويحدد مهمتها والمدة التي يجب ان تنهي فيها اعمالها على ان لا تجاوز 3 اشهر قابلة التمديد 3 اشهر اخرى بقرار من الهيئة.

4 - يتولى شخصيا التحقيق والتفتيش مع موظفي الفئة الاولى وعضوي الهيئة.

5 - يعرض تقارير التفتيش مع مطالعته على الهيئة.

6 - يلاحق سير الاقتراحات الصادرة عن إدارة التفتيش المركزي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244295/article/15/