النص الكامل

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في الجمعية 1- ان يكون الطالب من ضباط الجندرمة 2- ان يدفع رسم اشتراك قدره مائة قرش لبناني سوري في الشهر 3- ان يدفع رسما قدره ليرتان لبنانيتان سوريتان لدى وفاة احد المشتركين ويمكن الضباط الذين يتركون الجندرمة ان يبقوا مشتركين في الجمعية

المادة 2 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244305/article/2/