المادة 111
مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت