النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121

مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/121/