المادة 152
مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 18/05/1935, المادة 2, 22/05/1935
مادة 2: عدلت المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي. ان احكام هذه المادة لا تشمل المواد التجارية فالرهونات التجارية والسفاتج والسندات المكتوبة لامر والتحاويل (الشكات ) تعد من المواد التجارية عند تطبيق الفقرة السابقة وان تكن موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك السندات ذات التوقيع الخاص المختصة بعمليات تسليف عملها التاجر اما على المكشوف او مقابل رهن اية كانت صفة المقترض