النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 154

المادة 154

مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/154/