النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 156

المادة 156

مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/156/