النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 159

المادة 159

مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/159/