النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/20/