النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 200

المادة 200

مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند

المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/200/