المادة 211
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/211/