المادة 22
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/22/