النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 226

المادة 226

مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/226/