المادة 226
مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها