المادة 231
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/231/