النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 270

المادة 270

مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات

المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/270/