النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 275

المادة 275

مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه

المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/275/