المادة 314
مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي
المادة 314 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/314/