النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/32/