النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 351

المادة 351

مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 351 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/351/