النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 359

المادة 359

مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ

المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/359/