النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 380

المادة 380

مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه

المادة 380 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/380/