النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 382

المادة 382

مادة 382: اذا رغب احد المتداعين في اسماع الشهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي, اذا كان استماعهم محتصا بالموضوع وممكن القبول, ان يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, ثم ينشيء الكاتب محضرا لشهاداتهم اذا كانت الدعوى قابلة للاسئناف

المادة 382 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/382/