النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 384

المادة 384

مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن

المادة 384 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/384/