المادة 391
المادة 391: وفي خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي في دوره مطاليبه, ويحق للمدعى عليه ان يطلع عليها في قلم المحكمة او يأخذ نسخة عنها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/05/1935, المادة 4, 20/05/1935
مادة 4: تعدلت المواد 391 و396 و402 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما يلي: المادة 391- في خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي بدوره لائحته فيجري تبليغها الى المدعى عليه وهذا الاخير يمكنه الجواب عليها في عشرة ايام تلي تاريخ التبليغ, وعلى ديوان المحكمة عند استلامه هذا الجواب ان يبلغه الى المدعي. المادة 396- اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى كان له اذا بين سببا اقتنعت به المحكمة, ان يلتمس تأجيل النظر فيها الى جلسة تالية ريثما يتسنى له ايداع لائحته. المادة 402- حذفت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون اصول المحاكمات المدنية فاصبحت المادة المذكورة كما يلي: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم