النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 398

المادة 398

مادة 398: للرئيس ان يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة التي يراها مفيدة او لابداء الملحوظات التي يراها ضرورية, وله ان يمنع احد المتداعين او احد المحامين عن الكلام, اذا ظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق, وتطبق احكام المادتين 378 و379. على ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة تحكم بها المحكمة لا الرئيس وحده

المادة 398 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/398/