النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 408

المادة 408

مادة 408: في المواد المدنية, اذا لم يكن النائب العام فريقا اصليا في الدعوى, فيخير مبدئيا, عندما يأذن له القاضي في الكلام, بين ان يبدي مطالعته وان يترك الامر لتقدير المحكمة ولكن يجب عليه ابداء مطالعته اذا رغبت اليه المحكمة في ذلك صراحة او في الاحوال الاتية: 1) اذا كانت الدعوى تختص بفاقد الاهلية او بالحكومة او بادارة عامة او بمعهد عام 2) اذا كانت الدعوى تتعلق بالاحوال الشخصية 3) اذا كان للدعوى شأن في انتظام سير القضاء كاللاصلاحية مثلا او كطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب المشروع او كتعيين المرجع او سبق الادعاء او التلازم او اعادة المحاكمة او الشكوى من الحكم 4) اذا اقترف جرم اثناء المحاكمة

المادة 408 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/408/