المادة 430
مادة 430: يقدم الالتماس بعريضة معفاة من رسوم الطوابع (التمغه) ومكتوبة في ثلاث نسخ تودع قلم المحكمة المدنية التي يجب ان ترى الدعوى, او التي تكون في منطقتها المحكمة الصلحية التي يجب ان ترى الدعوى, فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى النيابة العامة, والثالثة الى الخصم