النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 430

المادة 430

مادة 430: يقدم الالتماس بعريضة معفاة من رسوم الطوابع (التمغه) ومكتوبة في ثلاث نسخ تودع قلم المحكمة المدنية التي يجب ان ترى الدعوى, او التي تكون في منطقتها المحكمة الصلحية التي يجب ان ترى الدعوى, فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى النيابة العامة, والثالثة الى الخصم

المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/430/