المادة 435
مادة 435: اذا منحت المحكمة المعونة القضائية فعلى الكاتب حينئذ ان يبلغ ذلك الى نقيب المحامين فيعين مباشرة احد زملائه للدفاع عن مصالح الفريق الذي نال تلك المعونة وتكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا المنوال, مجانية, فلا يجوز ان يتناول اجراء الا من الخصم الذي يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية, فقي هذه الحالة يعين اجر المحامي في الحكم مع النظر بعين الاعتبار الى مصاعب القضية وكل محاولة يراد بها الحصول على بدل اتعاب وكل قبول لهذا البدل وان لم يطلبه المحامي - يحسبان حطأ هاما يستوجب التأديب ويناط تأمين العقوبة على هذا الخطأ, بالنيابة العامة وبنقيب المحامين