النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 471

المادة 471

مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/471/