المادة 477
مادة 477: على انه اذا كانت الحالة تستوجب التعجيل فان الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه يمكنه ان يأذن في استحضار المتداعين اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الاستحضار الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المباشرين لهذه الغاية. ويجب ابلاغ ورقة الاستحضار الى الشخص نفسه