المادة 479
مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ