النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 481

المادة 481

مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/481/