النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 483

المادة 483

مادة 483: ان القرار المختص بتعيين خبير على هذا المنوال يجوز ان يقضي على الكاتب بارسال كتاب مضمون الى اي شخص من الاشخاص لاعلامه قبل الموعد بثمان واربعين ساعة باليوم والساعة والمكان, التي ستجرى فيها معاينة الخبير. ويجوز لذلك الشخص ان يحضر المعاينة- ويبدي جميع الملحوظات التي يراها مفيدة. ويجب ان تدرج خلاصة ملحوظاته في تقرير- الخبير

المادة 483 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/483/