النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 551

المادة 551

مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/551/