النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 558

المادة 558

مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/558/