النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 577

المادة 577

مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية

المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/577/