المادة 595
المادة 595: اذا وجد مأمور الاجراء في اثناء حجز تنفيذي, سفاتج او اسنادا مكتوبة لامر الحجز عليه, فانه يضع يده عليها ثم يصدر رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز به المأمور المذكور ان يقبض قيمتها, واذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس الدائرة الاجرائية بيعها بالمزايدة, ويصدر قرارا يجيز لمشتريها ان يقبض قيمتها