المادة 601
مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل
المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/601/