النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 622

المادة 622

مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز

المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/622/