النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 635

المادة 635

مادة 635: على انه يجوز للمديون المحجوز عليه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى شخص ثالث , ويجوز عندئذ ان يرخص القرار الذي يصدر في هذا الشأن, للشخص الثالث المحجوز لديه, ان يدفع بطريقة قانونية للمحجوز عليه من الدين المحجوز في يده, الجزء الذي يربو على مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز وبمقتضى ذلك القرار يكتسب الحاجز حق امتياز على الجزء الذي يبقى من الدين لدى الشخص الثالث , ويصبح هذا الشخص من جهة اخرى بمأمن من كل تبعة فيما يختص بالجزء الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي

المادة 635 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/635/