المادة 645
مادة 645: يعد ان تأخذ الدائرة الاجرائية نفقات المعاملة, توزع الاموال التي سلمها اليها الشخص الثالث , فتدفع اولا مال الحاجز او الحاجزين ثم تسلم الرصيد اذا وجد, الى المحجوز عليه ولا يجري التوزيع النسبي, الا اذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء جميع الدائنين الحاجزين