النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 648

المادة 648

مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/648/