النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 702

المادة 702

مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر

المادة 702 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/702/