المادة 705
مادة 705: ان الاسناد المالية المنقولة المحررة لحاملها, ايا كان المحل الذي حجزت فيه حجزا تنفيذيا, لا يجوز بيعها بالمزايدة الا بعناية الدائرة الاجرائية في بيروت , ويجب عند الاقتضاء ان ترسلها الدوائر الاجرائية الاخرى بالبريد الى الدائرة المذكورة في ظروف مضمونة مصرح بقيمتها وتجري على هذا المنوال معاملة الاسناد الاسمية بعد الحجز لدى شخص ثالث , كما جاء في المادتين 651,652