النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 744

المادة 744

مادة 744: في خلال الايام الثمانية التي تلي تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري, يضع الحاجز دفتر الشروط الذي تبنى عليه المزايدة, ويجب ان يشتمل على ذكر الاعمال السابقة للمعاملة, وعلى تعيين العقارات وفاقا لما تضمنه محضر الحجز, وتعيين ما لها من الحقوق وما عليها من الاعباء وحقوق الارتفاق, كما هي مبينة في صحيفة العقار العينية - وان يبين فيه ايضا اصل الملكية والشهر واليوم والساعة والمحل, التي ستجري فيها المزايدة, مع شروط البيع وتحديد ثمن الطرح

المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/744/