النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 748

المادة 748

مادة 748: في المدة المتخلّلة بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الحجز, يرسل مأمور الاجراء اخطارا الى كل من الاشخاص الذين لهم حق عيني على العقار يكلفهم به الحضور الى دائرة الاجراء للاطلاع على دفتر الشروط وتقديم ملحوظاتهم عند الاقتضاء في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ اخر اخطار

المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/748/