النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 762

المادة 762

مادة 762: منذ صدور الحكم القاضي بالاحالة, يحق للمشتري اخلائه في ظرف ثمان واربعين ساعة. واذا امتنع, فلرئيس دائرة الاجراء ان يخرجه منه بواسطة القوة العامة

المادة 762 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/762/