النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 780

المادة 780

مادة 780: لا يقبل مأمور الاجراء عرض الزيادة الا اذا قدم الزائد كفالة وافية, او اودع خزانة احد المصارف المقبولة من الحكومة مبلغا يعادل قيمة الزيادة. ويجب على الزائد ان يذكر ايضا في تصريحه انه اختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عد حتما قلم هذه المحكمة مقاما مختارا له

المادة 780 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244306/article/780/